الحر العاملي

285

وسائل الشيعة ( آل البيت )

6 - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده وحكم اشتباه أيام العادة [ 2152 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم . عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في حديث " قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما ؟ قال : تغتسل وتصلي قلت تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم ، قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما ، قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله . [ 2153 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لا بي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة . .

--> الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 90 / 7 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب السابق ، ويأتي صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 79 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب